كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،
و المهذّب البارع [١] و غاية المرام [٢]، و هو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال: لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة [٣].
و قال في الغنية: و روى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع و قال: «أجيئك بالثمن» و مضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً، ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع و مطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار. ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري و بعده من مال البائع. ثمّ قال: و يدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة [٤]، انتهى.
و في معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته في نسخة [٥] جواهر القاضي: «لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن» [٦] لكن في بعض نسخ الجواهر: «لو باع شيئاً غير معيّنٍ»، و قد أخذ عنه في مفتاح الكرامة و غيره [٧] و نسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن، و أظنّ
[١] المهذّب البارع ٢: ٣٨٢.
[٢] غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٩٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٢٩٨.
[٤] الغنية: ٢١٩ ٢٢٠.
[٥] لم ترد «ما وجدته في نسخة» في «ش».
[٦] راجع الانتصار: ٤٣٧، المسألة ٢٤٩، و الخلاف ٣: ٢٠، المسألة ٢٤ من البيوع، و لم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف، نعم كتب في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة: ٤٢٠ فوق كلمة «غير»: ز ظ.
[٧] جواهر الفقه: ٥٤، المسألة ١٩٣، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩، و لم نعثر على العبارة في غيره.