كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٩ ص
(٣)
مقدّمتان
١١ ص
(٤)
الاولى في معنى الخيار
١١ ص
(٥)
الثانية الأصل في البيع اللزوم
١٣ ص
(٦)
معاني الأصل
١٣ ص
(٧)
الأوّل الراجح،
١٣ ص
(٨)
الثاني القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال
١٤ ص
(٩)
الثالث الاستصحاب
١٤ ص
(١٠)
الرابع المعنى اللغوي،
١٤ ص
(١١)
بقي الكلام في معنى قول العلّامة في القواعد و التذكرة
١٥ ص
(١٢)
الأدلة على أصالة اللزوم
١٧ ص
(١٣)
الاستدلال بآية أوفوا بالعقود
١٧ ص
(١٤)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
١٩ ص
(١٥)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض
١٩ ص
(١٦)
الاستدلال بآية أكل المال بالباطل
٢٠ ص
(١٧)
الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون
٢٠ ص
(١٨)
الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم
٢١ ص
(١٩)
و منها الأخبار المستفيضة
٢٢ ص
(٢٠)
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
٢٢ ص
(٢١)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٢٣ ص
(٢٢)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٤ ص
(٢٣)
في أقسام الخيار
٢٥ ص
(٢٤)
الأوّل في خيار المجلس
٢٧ ص
(٢٥)
و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل
٢٧ ص
(٢٦)
مسائل في خيار المجلس
٢٨ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،
٢٨ ص
(٢٨)
أقسام الوكيل
٢٨ ص
(٢٩)
1- أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٢٨ ص
(٣٠)
2- أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٣٠ ص
(٣١)
3- أن لا يكون مستقلا في التصرف
٣٢ ص
(٣٢)
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟
٣٢ ص
(٣٣)
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣٣ ص
(٣٤)
مسألة هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
٣٥ ص
(٣٥)
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣٨ ص
(٣٦)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين،
٣٨ ص
(٣٧)
و منها العبد المسلم المشترى من الكافر
٤٣ ص
(٣٨)
و منها شراء العبد نفسه بناءً على جوازه
٤٥ ص
(٣٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
٤٦ ص
(٤٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛
٤٩ ص
(٤١)
القول في مسقطات الخيار
٥١ ص
(٤٢)
مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد
٥١ ص
(٤٣)
توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه
٥١ ص
(٤٤)
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
٥٥ ص
(٤٥)
أحدها أن يشترط عدم الخيار
٥٥ ص
(٤٦)
الثاني أن يشترط عدم الفسخ
٥٦ ص
(٤٧)
الثالث أن يشترط إسقاط الخيار،
٥٧ ص
(٤٨)
بقي الكلام في أنّ المشهور أنّ تأثير الشرط إنّما هو مع ذكره في متن العقد،
٥٧ ص
(٤٩)
فرع
٦٠ ص
(٥٠)
مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٦١ ص
(٥١)
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة،
٦١ ص
(٥٢)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه «اختر»،
٦٣ ص
(٥٣)
مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين
٦٦ ص
(٥٤)
معنى الافتراق المسقط
٦٦ ص
(٥٥)
ما يحصل به الافتراق
٦٧ ص
(٥٦)
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٦٩ ص
(٥٧)
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
٧٠ ص
(٥٨)
مسألة لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس،
٧٢ ص
(٥٩)
محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
٧٢ ص
(٦٠)
إذا أكره أحدهما على البقاء
٧٨ ص
(٦١)
مسألة لو زال الإكراه،
٧٩ ص
(٦٢)
مسألة المسقط الرابع التصرف
٨١ ص
(٦٣)
الثاني خيار الحيوان
٨٣ ص
(٦٤)
فالكلام في مَن له هذا الخيار، و في مدّته من حيث المبدأ و المنتهى، و مسقطاته يتمّ برسم مسائل
٨٤ ص
(٦٥)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
٨٥ ص
(٦٦)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار،
٩١ ص
(٦٧)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
٩٢ ص
(٦٨)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام،
٩٥ ص
(٦٩)
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور
٩٧ ص
(٧٠)
و الثاني إسقاطه بعد العقد،
٩٧ ص
(٧١)
الثالث التصرّف
٩٧ ص
(٧٢)
الثالث خيار الشرط
١١١ ص
(٧٣)
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل
١١٢ ص
(٧٤)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛
١١٣ ص
(٧٥)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
١١٦ ص
(٧٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد؛
١٢٠ ص
(٧٧)
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ
١٢٢ ص
(٧٨)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار،
١٢٥ ص
(٧٩)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه، و يقال له «بيع الخيار»،
١٢٧ ص
(٨٠)
فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور
١٢٩ ص
(٨١)
الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
١٢٩ ص
(٨٢)
الثاني الثمن المشروط ردُّه إمّا أن يكون في الذمّة، و إمّا أن يكون معيّناً
١٣١ ص
(٨٣)
الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ
١٣٣ ص
(٨٤)
الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،
١٣٥ ص
(٨٥)
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
١٣٩ ص
(٨٦)
السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري، أو بردّه على وكيله المطلق
١٤١ ص
(٨٧)
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع،
١٤٥ ص
(٨٨)
الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن
١٤٥ ص
(٨٩)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
١٤٧ ص
(٩٠)
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٤٨ ص
(٩١)
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١٥٠ ص
(٩٢)
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
١٥١ ص
(٩٣)
ما لا يدخله اتّفاقاً
١٥١ ص
(٩٤)
ما اختلف في دخوله فيه
١٥١ ص
(٩٥)
الوقف
١٥١ ص
(٩٦)
و منه الصلح،
١٥٣ ص
(٩٧)
و منه الضمان،
١٥٤ ص
(٩٨)
و منه الرهن،
١٥٤ ص
(٩٩)
و منه الصرف،
١٥٤ ص
(١٠٠)
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
١٥٥ ص
(١٠١)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٥٥ ص
(١٠٢)
الرابع خيار الغبن
١٥٧ ص
(١٠٣)
الغبن لغة و اصطلاحا
١٥٧ ص
(١٠٤)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
١٥٨ ص
(١٠٥)
الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
١٥٩ ص
(١٠٦)
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
١٦٠ ص
(١٠٧)
الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
١٦١ ص
(١٠٨)
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٦٤ ص
(١٠٩)
العمدة في المسألة الإجماع
١٦٥ ص
(١١٠)
ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل
١٦٥ ص
(١١١)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
١٦٦ ص
(١١٢)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة،
١٦٦ ص
(١١٣)
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشاً،
١٦٩ ص
(١١٤)
حد التفاوت الفاحش
١٧٠ ص
(١١٥)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٧٠ ص
(١١٦)
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٧١ ص
(١١٧)
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
١٧٢ ص
(١١٨)
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
١٧٢ ص
(١١٩)
منها ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين
١٧٢ ص
(١٢٠)
و منها ما ذكره بعض المعاصرين،
١٧٣ ص
(١٢١)
و منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ
١٧٤ ص
(١٢٢)
و منها ما ذكره بعضٌ من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين،
١٧٤ ص
(١٢٣)
و منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن،
١٧٥ ص
(١٢٤)
مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟
١٧٦ ص
(١٢٥)
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور
١٨٠ ص
(١٢٦)
أحدها إسقاطه بعد العقد،
١٨٠ ص
(١٢٧)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
١٨٣ ص
(١٢٨)
الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن
١٨٤ ص
(١٢٩)
الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
١٨٧ ص
(١٣٠)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
١٩٩ ص
(١٣١)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
٢٠٣ ص
(١٣٢)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٢٠٦ ص
(١٣٣)
الخامس خيار التأخير
٢١٧ ص
(١٣٤)
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور
٢٢٠ ص
(١٣٥)
أحدها عدم قبض المبيع،
٢٢٠ ص
(١٣٦)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن،
٢٢٢ ص
(١٣٧)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛
٢٢٣ ص
(١٣٨)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،
٢٢٣ ص
(١٣٩)
ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار
٢٢٨ ص
(١٤٠)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما،
٢٢٨ ص
(١٤١)
و منها تعدّد المتعاقدين؛
٢٣٠ ص
(١٤٢)
و منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية،
٢٣١ ص
(١٤٣)
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ
٢٣٣ ص
(١٤٤)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،
٢٣٣ ص
(١٤٥)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد،
٢٣٣ ص
(١٤٦)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة،
٢٣٤ ص
(١٤٧)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل،
٢٣٥ ص
(١٤٨)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
٢٣٧ ص
(١٤٩)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،
٢٣٨ ص
(١٥٠)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلّا فلا بيع له،
٢٤١ ص
(١٥١)
السادس خيار الرؤية
٢٤٥ ص
(١٥٢)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
٢٤٨ ص
(١٥٣)
مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،
٢٥٧ ص
(١٥٤)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً
٢٥٨ ص
(١٥٥)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛
٢٦٤ ص
(١٥٦)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛
٢٦٦ ص
(١٥٧)
مسألة لو اختلفا، فقال البائع لم يختلف صفته ، و قال المشتري قد اختلفت،
٢٦٧ ص
(١٥٨)
مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
٢٦٩ ص
(١٥٩)
السابع في خيار العيب
٢٧١ ص
(١٦٠)
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
٢٧٥ ص
(١٦١)
القول في مسقطات هذا الخيار
٢٧٩ ص
(١٦٢)
مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور
٢٧٩ ص
(١٦٣)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش،
٢٧٩ ص
(١٦٤)
الثاني التصرّف في المعيب عند علمائنا
٢٧٩ ص
(١٦٥)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف،
٢٨٩ ص
(١٦٦)
«فرع» لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،
٢٩٠ ص
(١٦٧)
الرابع من المسقطات حدوث عيبٍ عند المشتري
٣٠١ ص
(١٦٨)
تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع
٣٠٨ ص
(١٦٩)
مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
٣١٧ ص
(١٧٠)
أحدهما إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،
٣١٧ ص
(١٧١)
الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،
٣١٨ ص
(١٧٢)
مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور
٣٢٠ ص
(١٧٣)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛
٣٢٠ ص
(١٧٤)
الثاني تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة
٣٢٠ ص
(١٧٥)
و منها التصرّف بعد العلم بالعيب،
٣٢٦ ص
(١٧٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور،
٣٢٧ ص
(١٧٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب
٣٢٨ ص
(١٧٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
٣٣٢ ص
(١٧٩)
مسألة قال في المبسوط من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً
٣٣٥ ص
(١٨٠)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٣٩ ص
(١٨١)
أمّا الأوّل، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل
٣٣٩ ص
(١٨٢)
الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،
٣٣٩ ص
(١٨٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة
٣٣٩ ص
(١٨٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك
٣٣٩ ص
(١٨٥)
فرعٌ لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛
٣٤٢ ص
(١٨٦)
الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،
٣٤٤ ص
(١٨٧)
و أمّا الثاني و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضاً مسائل
٣٤٧ ص
(١٨٨)
الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٣٤٧ ص
(١٨٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٣٤٧ ص
(١٩٠)
الثالثة لو كان عيبٌ مشاهداً غير المتّفق عليه،
٣٤٨ ص
(١٩١)
الرابعة لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها،
٣٤٩ ص
(١٩٢)
الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيبٍ عنده،
٣٥٢ ص
(١٩٣)
و أمّا الثالث ، ففيه مسائل
٣٥٢ ص
(١٩٤)
الاولى لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه
٣٥٢ ص
(١٩٥)
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
٣٥٤ ص
(١٩٦)
الثالثة لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته
٣٥٤ ص
(١٩٧)
القول في ماهيّة العيب
٣٥٥ ص
(١٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
٣٦٥ ص
(١٩٩)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيباً،
٣٦٥ ص
(٢٠٠)
مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء
٣٦٦ ص
(٢٠١)
مسألة الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء،
٣٧٢ ص
(٢٠٢)
مسألة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير؛
٣٧٥ ص
(٢٠٣)
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التي لها مدخلٌ في ذلك عيبٌ
٣٧٧ ص
(٢٠٤)
مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
٣٧٨ ص
(٢٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيبٌ
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
مسألة قد عرفت أنّ مطلق المرض عيبٌ، خصوصاً الجنون و البَرَص و الجُذام و القَرَن
٣٨٣ ص
(٢٠٧)
خاتمة في عيوبٍ متفرّقة
٣٨٩ ص
(٢٠٨)
القول في الأرش
٣٩١ ص
(٢٠٩)
مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت
٤٠٣ ص
(٢١٠)
مسألة لو تعارض المقوّمون،
٤٠٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٨ - مسألة قد عرفت أنّ مطلق المرض عيبٌ، خصوصاً الجنون و البَرَص و الجُذام و القَرَن

يذكرا التصرّف و لا الأرش [١].

نعم، ظاهر الحلّي الإجماع على تساويها [٢] مع سائر العيوب من هذه الجهة، و أنّ هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونةً، إلّا أنّ الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض و انقضاء الخيار [٣]. و لو ثبت أنّ أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنةٍ من ظهورها، و ثبت أنّ أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعدة، ثبت الأرش هنا بملاحظة التعيّب بمادّة هذه الأمراض الكامنة في المبيع، لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه.

قال في المقنعة: و يردّ العبد و الأمة من الجنون و الجُذام و البَرَص ما بين ابتياعهما و بين سنةٍ واحدة، و لا يُردّان بعد سنةٍ، و ذلك أنّ أصل هذه الأمراض يتقدّم ظهورها بسنةٍ و لا يتقدّم بأزيد، فإن وطأ المبتاع الأمة في هذه السنة لم يجز له ردّها و كان له قيمة ما بينها صحيحةً و سقيمةً [٤]، انتهى.

و ظاهره: أنّ نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنةٍ؛ و لذا أورد عليه في السرائر: أنّ هذا موجبٌ لانعتاق المملوك على البائع فلا يصحّ البيع [٥]. و يمكن أن يريد به ما ذكرنا: من إرادة موادّ هذه الأمراض.


[١] راجع النهاية: ٣٩٤، و الغنية: ٢٢٢.

[٢] في «ق»: «تساويه».

[٣] راجع السرائر ٢: ٣٠١ ٣٠٢.

[٤] المقنعة: ٦٠٠.

[٥] السرائر ٢: ٣٠٢.