كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠ - فرع
الذي مؤدّاه بعتك ملتزماً على نفسي و بانياً على أن لا خيار لي، فإنّ إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيّداً بإنشائه التزامَ عدم الخيار.
فحاصل الشرط: إلزامٌ في التزامٍ مع اعتبار تقييد الثاني بالأوّل؛ و تمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه تعالى.
فرع:
ذكر العلّامة في التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط [نفي [١]] خيار المجلس و غيره في متن العقد، و هو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: «للّه عليَّ أنْ أُعتقك إذا بعتك»، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصحّ البيع؛ لصحّة النذر، فيجب الوفاء به، و لا يتمّ برفع الخيار. و على قول بعض علمائنا: من صحّة البيع مع بطلان الشرط، يلغو الشرط و يصحّ [البيع و يعتق [٢]]، انتهى [٣].
أقول: هذا مبنيٌّ على أنّ النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلّط الناذر على التصرّفات المنافية له، و قد مرّ أنّ الأقوى في الشرط [أيضاً [٤]] كونه كذلك [٥].
[١] لم يرد في «ق».
[٢] من «ش» و المصدر.
[٣] التذكرة ١: ٤٩٥.
[٤] لم يرد في «ق».
[٥] مرّ في الصفحة ٥٦.