كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤ - محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
يسقط خيار المختار خاصّةً، كما عن الخلاف [١] و جواهر القاضي [٢]. و على الثاني يثبت الخياران، كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين [٣].
و على الثاني: فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلًا وجوديّاً و حركةً صادرةً باختيار أحدهما، أو يكفي كونه تركاً اختياريّاً، كالبقاء في مجلس العقد مختاراً؟
فعلى الأوّل: يتوجّه التفصيل المصرَّح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد و ذهابه [٤].
و على الثاني: يسقط الخياران، كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعيد و السيّد العميد و شيخنا الشهيد [٥].
و اعلم أنّ ظاهر الإيضاح: أنّ قول التحرير ليس قولًا مغايراً للثبوت لهما، و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختياراً، و إلّا سقط خيارهما اتّفاقاً، حيث قال في شرح قول والده (قدّس سرّه): «لو حمل أحدهما و منع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال. و أمّا الثابت، فإن مُنع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خياره، و إلّا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأوّل» [٦] انتهى، قال: إنّ هذا مبنيٌّ على بقاء
[١] الخلاف ٣: ٢٦، المسألة ٣٥ من كتاب البيوع.
[٢] جواهر الفقه: ٥٥، المسألة ١٩٧، و حكاه عن ظاهره و ظاهر قبله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٥١، و التستري في المقابس: ٢٤٢.
[٣] تقدّم عنهم في الصفحة المتقدّمة.
[٤] تقدّم عنه في الصفحة المتقدّمة.
[٥] تقدّم عنهم في الصفحة المتقدّمة.
[٦] القواعد ٢: ٦٥.