كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١٣
بالاختصاص، بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود.
فعلى الأوّل فاللازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصحيح و المعيب كما فعله المشهور بأن يُجمع الاثنا عشر و الثمانية المفروضتان [١] قيمتين للصحيح في المثال المتقدّم، و يؤخذ نصف أحدهما [٢] قيمة نصف المبيع صحيحاً، و نصف الأُخرى قيمةً للنصف الآخر منه، و لازم ذلك كون تمامه بعشرة، و يجمع قيمتا المعيب أعني العشرة و الخمسة و يؤخذ لكلِّ نصفٍ من المبيع المعيوب نصفٌ من أحدهما، و لازم ذلك كون تمام المبيع بسبعةٍ و نصف [٣]، إلّا أنّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة إلى المجموع من نصف [٤] الأُخرى أعني سبعة و نصفاً كما نسب إلى المشهور؛ لأنّه إذا فرض لكلِّ نصفٍ من المبيع قيمةٌ تغاير قيمةَ النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى كلٍّ من النصفين صحيحاً و معيباً و أخذ الأرش لكلِّ نصفٍ على حسب تفاوت صحيحه و معيبه.
فالعشرة ليست قيمةً لمجموع الصحيح إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ، بستّةٍ و نصفه الآخر بأربعةٍ، و كذا السبعة و نصف [٥] ليست قيمةً لمجموع المعيب إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ بخمسةٍ و نصفه الآخر باثنين و نصف،
[١] في «ف»: «المفروضتين».
[٢] في «ش»: «إحديهما».
[٣] في «ف» بدل «المبيع بسبعة و نصف»: «المعيب بخمسة عشر».
[٤] في «ف»: «نصفي».
[٥] في «ش»: «و النصف».