كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٠ - خاتمة في عيوبٍ متفرّقة
ليس نقصاً عند كلّ الناس و عدم نقص ماليّته عند غيره.
و في التذكرة: لو ظهر أنّ البائع باعه وكالةً أو ولايةً أو وصايةً أو أمانةً، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال [١]. أقول: الأقوى عدمه.
و كذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم، لو كان عليه أمارةٌ قويّةٌ عليه لم يبعد كونه موجباً للردّ، لقلّة رغبة الناس في تملّك مثله، و تأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو خلي و طبعه أثراً بيّناً.
و ذكر في التذكرة: أنّ الصيام و الإحرام و الاعتداد ليست عيوباً [٢].
أقول: أمّا عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه. و أمّا عدم إيجابها الردّ ففيه إشكالٌ إذا فات بها الانتفاع بها في مدّةٍ طويلةٍ، فإنّه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجراً.
و قال أيضاً: إذا كان المملوك نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففي كون هذه عيوباً إشكالٌ، أقربه العدم [٣].
و قال: لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيّاً أو حجّاماً أو أكولًا أو زهيداً، فلا ردّ. و يردّ الدابّة بالزهادة. و كون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ؛ لعدم القطع بتحقّقه فربّما كان من الزوج أو لعارضٍ، انتهى.
و مراده العارض الاتّفاقي لا المرض العارضي.
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ: و الضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقِّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه [٤]، انتهى.
[١] التذكرة ١: ٥٤٠، و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش، و كتب في آخرها «صح».
[٢] التذكرة ١: ٥٤٠، و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش، و كتب في آخرها «صح».
[٣] التذكرة ١: ٥٤٠، و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش، و كتب في آخرها «صح».
[٤] التذكرة ١: ٥٤٠، و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش، و كتب في آخرها «صح».