كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٨ - مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
لأنّه من أفحش العيوب. و تدلّ عليه صحيحة أبي همّام [١] الآتية في عيوب السَّنَة [٢]. لكن في رواية محمّد بن قيس: أنّه «ليس في الإباق عهدةٌ» [٣]، و يمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس: «إنّ العهدة في الجنون و البرص سنةٌ» [٤]، بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع، و إلّا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.
و هل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشكّ في كونه عيباً. و الأقوى ذلك، وفاقاً لظاهر الشرائع [٥] و صريح
[١] الوسائل ١٢: ٤١١، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٢.
[٢] لم نعثر عليها فيما يأتي.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٢٢، الباب ١٠ من أبواب العيوب، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٤١٢، الباب ٢ من أبواب العيوب، الحديث ٥.
[٥] الشرائع ٢: ٣٧.