كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع
ثمّ إنّ صريح المبسوط: أنّه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش [١]. و هذا أحد المواضع التي أشرنا [٢] في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروطٌ باليأس من الردّ، و ينافيه إطلاق الأخبار في أخذ [٣] الأرش [٤].
تنبيه: ظاهر التذكرة [٥] و الدروس [٦]: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.
و توضيح الكلام في فروع هذه المسألة: أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض [٧] ثمناً كان أو مثمناً و إمّا في البائع، و إمّا في المشتري.
فالأوّل: كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ [٨] واحدٍ فظهر بعضه معيباً، و كذا [لو [٩]] باع شيئاً بثمنٍ، فظهر بعض الثمن معيباً.
[١] المبسوط ٢: ١٣٢.
[٢] أشار إليه في الصفحة ٢٧٦.
[٣] في «ش»: «بأخذ».
[٤] راجع الوسائل ١٢: ٤١٤ ٤١٥، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
[٥] راجع التذكرة ١: ٥٣٦.
[٦] الدروس ٣: ٢٨٤.
[٧] في «ش»: «في أحد العوضين».
[٨] كذا في «ق»، و الظاهر: «من بائع»، كما في «ش».
[٩] لم يرد في «ق».