كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
مسألة لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس،
فإن منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خيار أحدهما؛ لأنّهما مكرَهان على الافتراق و ترك التخاير، فدخل في المسألة السابقة. و إن لم يمنع من المصاحبة، ففيه أقوال.
و توضيح ذلك: أنّ افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً و عدم مصاحبة الآخر [له [١]] كذلك، و أنّ الإكراه على التفرّق لا يسقط حكمه ما لم ينضمّ معه الإكراه على ترك التخاير.
فحينئذٍ نقول: تحقّق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق و ترك التخاير و بقاء الآخر في المجلس مختاراً في المصاحبة أو التخاير. و أُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرهاً مع المنع عن التخاير و ذهاب الآخر اختياراً.
[محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق]
و محلّ الكلام هو الأوّل، و سيتّضح به [حكم [٢]] الثاني. و الأقوال
[١] الزيادة اقتضاها السياق.
[٢] لم يرد في «ق»، و كتب في «ف» في الهامش.