كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٩ - «فرع» لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،
و ثبوت العشر في البكر [١].
بل معقد إجماع الغنية بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً، حيث ذكر في الحامل: أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة [٢]. و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع: من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع ففسخ يردّ معها العشر إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً [٣]. و أمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه؛ و قد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب.
و حينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة [٤] بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية دليلًا على التفصيل في المسألة، كما اختاره جماعةٌ من المتأخّرين [٥]، مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة المحمولة على البكر، إلّا أنّه بعيدٌ؛ و لذا نسبه الشيخ (قدّس سرّه) إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ «النصف» [٦]، و في الدروس: أنّ الصدوق ذكرها بلفظ «النصف» [٧].
[١] السرائر ٢: ٢٩٨.
[٢] الغنية: ٢٢٢.
[٣] الغنية: ٢٢١.
[٤] المتقدّمة في الصفحة ٢٩٣.
[٥] منهم: المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٣٣٧، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ٢٨٨.
[٦] راجع التهذيب ٧: ٦٣، ذيل الحديث ٢٧٢.
[٧] الدروس ٣: ٢٨٠، و راجع الفقيه ٣: ١٣١، الحديث ٣٨٢٠.