كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٤ - و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
عن قوّةٍ، مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور [١]. و لا يعارضه ما في المسالك و الحدائق: من أنّه لا نعرف فيه [٢] خلافاً [٣]؛ لأنّا عرفناه و لذا جعله في التذكرة أقرب [٤]. و كذا ما في الكفاية: من عدم الخلاف [٥]؛ لوجود الخلاف، بل نفي الخلاف [٦].
نِعْمَ [٧] ما في الرياض: من [٨] أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة [٩].
و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام و عدمه؛ و لذا لم يتمسّك في التذكرة للتراخي إلّا به [١٠]، و إلّا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلّا الشهرة بين المتأخّرين المستندة إلى الاستصحاب، و لا اعتبار بمثلها و إن قلنا بحجّية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظنّ؛ لعدم الظنّ كما لا يخفى، و اللّه العالم.
[١] تقدم في الصفحة ٣٣٢.
[٢] أي: في عدم سقوط الخيار بالتراخي.
[٣] المسالك ٣: ٣٠٢، و الحدائق ١٩: ١١٧.
[٤] التذكرة ١: ٥٢٩، و فيه: «لو علم بالعيب و أهمل المطالبة لحظةً هل يسقط الرد؟ الأقرب أنّه لا يسقط».
[٥] كفاية الأحكام: ٩٤.
[٦] لم ترد «بل نفي الخلاف» في «ش».
[٧] كذا، و المناسب: «و نِعْمَ».
[٨] في «ش»: «نعم في الرياض أنّه».
[٩] الرياض ٨: ٢٦٠.
[١٠] التذكرة ١: ٥٢٩، و فيه: «لأنّ الأصل بقاء ما ثبت».