كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠ - مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛
عليه عن قابليّة التأثير.
قال في التذكرة: لو تقابضا في عقد الصرف ثمّ أجازا في المجلس لزم العقد، و إن أجازا قبل التقابض فكذلك، و عليهما التقابض، فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد، ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم يحكم بعصيانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى [١]، انتهى.
و في الدروس: يثبت يعني خيار المجلس في الصرف، تقابضا أو لا، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى و انفسخ العقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية. و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً؛ لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم فله تركه [٢]، انتهى.
و صرّح الشيخ أيضاً في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض [٣].
و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما على القول بالنقل، و كذا على الكشف، مع احتمال كونه من زمان العقد.
[١] التذكرة ١: ٥١٨ ٥١٩.
[٢] الدروس ٣: ٢٦٧.
[٣] راجع المبسوط ٢: ٧٩، و لكن لم يصرّح به. و فيه: «و أمّا الصرف فيدخله خيار المجلس».