كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - «فرع» لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،
يردّها، و لكن يردّ عليه بقيمة ما نقَّصها العيب. قلت: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم» [١].
و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، فيجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها، و لكن يقوّم ما بين العيب و الصحّة، و يردّ على المبتاع، معاذ اللّه أن يجعل لها أجراً!» [٢].
و رواية ميسّر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان عليٌّ لا يردّ الجارية بعيبٍ إذا وطئت، و لكن يرجع بقيمة العيب، و كان يقول: معاذ اللّه! أن أجعل لها أجراً .. الخبر» [٣].
و في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ اشترى جاريةً فوطأها، ثمّ رأى فيها عيباً، قال: تُقوَّم و هي صحيحةٌ، و تُقوَّم و بها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين [٤]» [٥].
و ما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، يقول: «قال عليّ بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيبٍ: أنّ البيع لازمٌ، و له أرش العيب» [٦] إلى
[١] الوسائل ١٢: ٤١٤، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٤١٤، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٤١٥، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٨.
[٤] في «ش» و المصدر: «ما بين الصحّة و الداء».
[٥] الوسائل ١٢: ٤١٤، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٤١٥، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٧.