كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
خيار الشرط فيه [١]، مدّعين على ذلك الإجماع. و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-: بأنّ [٢] المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق [٣] بينهما علقةٌ، و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة [٤].
و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلًا كما في القواعد [٥].
[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]
و من الثالث [٦]: أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف، فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها [٧]].
[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]
و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط [٨]-: دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ [٩]. و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.
[١] المبسوط ٢: ٧٩، و الغنية: ٢٢٠، و السرائر ٢: ٢٤٤.
[٢] كذا في «ق»، و المناسب: «من أنّ»، كما في «ش».
[٣] كذا في «ق»، و في «ش»: «لا يبقى».
[٤] التذكرة ١: ٥٢٢.
[٥] القواعد ٢: ٦٧.
[٦] و هو ما يدخله الخيار قطعاً.
[٧] لم يرد في «ق».
[٨] المبسوط ٢: ٨٢.
[٩] التذكرة ١: ٥٢٢.