كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،
مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،
بل نسب إلى ظاهر الأصحاب [١]، بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلّا من أحمد، حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية [٢]، و احتمله في نهاية الإحكام [٣].
و لم أجد لهم دليلًا صالحاً على ذلك، إلّا وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد على المتيقّن، و يبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن و العيب سؤال الفرق بين المقامين، مع أنّ صحيحة جميل المتقدّمة في صدر المسألة [٤] مطلقةٌ يمكن التمسّك بعدم بيان مدّة الخيار فيها على عدم الفوريّة و إن كان خلاف التحقيق، كما نبّهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النصّ. و قد بيّنا سابقاً [٥] ضعف التمسّك بالاستصحاب في إثبات التراخي و إن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة.
[١] نسبه في الحدائق ١٩: ٥٩ إلى ظاهر كلام أكثر الأصحاب، و لم نعثر على غيره.
[٢] التذكرة ١: ٤٦٧.
[٣] نهاية الإحكام ٢: ٥٠٨.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٢٤٥.
[٥] بيّنه في خيار الغبن، راجع الصفحة ٢٠٩ ٢١٢.