كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٩ ص
(٣)
مقدّمتان
١١ ص
(٤)
الاولى في معنى الخيار
١١ ص
(٥)
الثانية الأصل في البيع اللزوم
١٣ ص
(٦)
معاني الأصل
١٣ ص
(٧)
الأوّل الراجح،
١٣ ص
(٨)
الثاني القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال
١٤ ص
(٩)
الثالث الاستصحاب
١٤ ص
(١٠)
الرابع المعنى اللغوي،
١٤ ص
(١١)
بقي الكلام في معنى قول العلّامة في القواعد و التذكرة
١٥ ص
(١٢)
الأدلة على أصالة اللزوم
١٧ ص
(١٣)
الاستدلال بآية أوفوا بالعقود
١٧ ص
(١٤)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
١٩ ص
(١٥)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض
١٩ ص
(١٦)
الاستدلال بآية أكل المال بالباطل
٢٠ ص
(١٧)
الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون
٢٠ ص
(١٨)
الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم
٢١ ص
(١٩)
و منها الأخبار المستفيضة
٢٢ ص
(٢٠)
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
٢٢ ص
(٢١)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٢٣ ص
(٢٢)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٤ ص
(٢٣)
في أقسام الخيار
٢٥ ص
(٢٤)
الأوّل في خيار المجلس
٢٧ ص
(٢٥)
و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل
٢٧ ص
(٢٦)
مسائل في خيار المجلس
٢٨ ص
(٢٧)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،
٢٨ ص
(٢٨)
أقسام الوكيل
٢٨ ص
(٢٩)
1- أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٢٨ ص
(٣٠)
2- أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٣٠ ص
(٣١)
3- أن لا يكون مستقلا في التصرف
٣٢ ص
(٣٢)
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟
٣٢ ص
(٣٣)
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣٣ ص
(٣٤)
مسألة هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
٣٥ ص
(٣٥)
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣٨ ص
(٣٦)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين،
٣٨ ص
(٣٧)
و منها العبد المسلم المشترى من الكافر
٤٣ ص
(٣٨)
و منها شراء العبد نفسه بناءً على جوازه
٤٥ ص
(٣٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
٤٦ ص
(٤٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛
٤٩ ص
(٤١)
القول في مسقطات الخيار
٥١ ص
(٤٢)
مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد
٥١ ص
(٤٣)
توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه
٥١ ص
(٤٤)
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
٥٥ ص
(٤٥)
أحدها أن يشترط عدم الخيار
٥٥ ص
(٤٦)
الثاني أن يشترط عدم الفسخ
٥٦ ص
(٤٧)
الثالث أن يشترط إسقاط الخيار،
٥٧ ص
(٤٨)
بقي الكلام في أنّ المشهور أنّ تأثير الشرط إنّما هو مع ذكره في متن العقد،
٥٧ ص
(٤٩)
فرع
٦٠ ص
(٥٠)
مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٦١ ص
(٥١)
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة،
٦١ ص
(٥٢)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه «اختر»،
٦٣ ص
(٥٣)
مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين
٦٦ ص
(٥٤)
معنى الافتراق المسقط
٦٦ ص
(٥٥)
ما يحصل به الافتراق
٦٧ ص
(٥٦)
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٦٩ ص
(٥٧)
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
٧٠ ص
(٥٨)
مسألة لو أُكره أحدهما على التفرّق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس،
٧٢ ص
(٥٩)
محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
٧٢ ص
(٦٠)
إذا أكره أحدهما على البقاء
٧٨ ص
(٦١)
مسألة لو زال الإكراه،
٧٩ ص
(٦٢)
مسألة المسقط الرابع التصرف
٨١ ص
(٦٣)
الثاني خيار الحيوان
٨٣ ص
(٦٤)
فالكلام في مَن له هذا الخيار، و في مدّته من حيث المبدأ و المنتهى، و مسقطاته يتمّ برسم مسائل
٨٤ ص
(٦٥)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
٨٥ ص
(٦٦)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار،
٩١ ص
(٦٧)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
٩٢ ص
(٦٨)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام،
٩٥ ص
(٦٩)
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور
٩٧ ص
(٧٠)
و الثاني إسقاطه بعد العقد،
٩٧ ص
(٧١)
الثالث التصرّف
٩٧ ص
(٧٢)
الثالث خيار الشرط
١١١ ص
(٧٣)
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل
١١٢ ص
(٧٤)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه؛
١١٣ ص
(٧٥)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
١١٦ ص
(٧٦)
مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد؛
١٢٠ ص
(٧٧)
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ
١٢٢ ص
(٧٨)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار،
١٢٥ ص
(٧٩)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه، و يقال له «بيع الخيار»،
١٢٧ ص
(٨٠)
فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور
١٢٩ ص
(٨١)
الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
١٢٩ ص
(٨٢)
الثاني الثمن المشروط ردُّه إمّا أن يكون في الذمّة، و إمّا أن يكون معيّناً
١٣١ ص
(٨٣)
الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ
١٣٣ ص
(٨٤)
الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،
١٣٥ ص
(٨٥)
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
١٣٩ ص
(٨٦)
السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري، أو بردّه على وكيله المطلق
١٤١ ص
(٨٧)
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع،
١٤٥ ص
(٨٨)
الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن
١٤٥ ص
(٨٩)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
١٤٧ ص
(٩٠)
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٤٨ ص
(٩١)
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١٥٠ ص
(٩٢)
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
١٥١ ص
(٩٣)
ما لا يدخله اتّفاقاً
١٥١ ص
(٩٤)
ما اختلف في دخوله فيه
١٥١ ص
(٩٥)
الوقف
١٥١ ص
(٩٦)
و منه الصلح،
١٥٣ ص
(٩٧)
و منه الضمان،
١٥٤ ص
(٩٨)
و منه الرهن،
١٥٤ ص
(٩٩)
و منه الصرف،
١٥٤ ص
(١٠٠)
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
١٥٥ ص
(١٠١)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٥٥ ص
(١٠٢)
الرابع خيار الغبن
١٥٧ ص
(١٠٣)
الغبن لغة و اصطلاحا
١٥٧ ص
(١٠٤)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
١٥٨ ص
(١٠٥)
الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
١٥٩ ص
(١٠٦)
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
١٦٠ ص
(١٠٧)
الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
١٦١ ص
(١٠٨)
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٦٤ ص
(١٠٩)
العمدة في المسألة الإجماع
١٦٥ ص
(١١٠)
ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل
١٦٥ ص
(١١١)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
١٦٦ ص
(١١٢)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة،
١٦٦ ص
(١١٣)
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشاً،
١٦٩ ص
(١١٤)
حد التفاوت الفاحش
١٧٠ ص
(١١٥)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٧٠ ص
(١١٦)
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٧١ ص
(١١٧)
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
١٧٢ ص
(١١٨)
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
١٧٢ ص
(١١٩)
منها ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين
١٧٢ ص
(١٢٠)
و منها ما ذكره بعض المعاصرين،
١٧٣ ص
(١٢١)
و منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ
١٧٤ ص
(١٢٢)
و منها ما ذكره بعضٌ من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين،
١٧٤ ص
(١٢٣)
و منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن،
١٧٥ ص
(١٢٤)
مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟
١٧٦ ص
(١٢٥)
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور
١٨٠ ص
(١٢٦)
أحدها إسقاطه بعد العقد،
١٨٠ ص
(١٢٧)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
١٨٣ ص
(١٢٨)
الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن
١٨٤ ص
(١٢٩)
الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
١٨٧ ص
(١٣٠)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
١٩٩ ص
(١٣١)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
٢٠٣ ص
(١٣٢)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٢٠٦ ص
(١٣٣)
الخامس خيار التأخير
٢١٧ ص
(١٣٤)
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور
٢٢٠ ص
(١٣٥)
أحدها عدم قبض المبيع،
٢٢٠ ص
(١٣٦)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن،
٢٢٢ ص
(١٣٧)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛
٢٢٣ ص
(١٣٨)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،
٢٢٣ ص
(١٣٩)
ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار
٢٢٨ ص
(١٤٠)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما،
٢٢٨ ص
(١٤١)
و منها تعدّد المتعاقدين؛
٢٣٠ ص
(١٤٢)
و منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية،
٢٣١ ص
(١٤٣)
مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ
٢٣٣ ص
(١٤٤)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،
٢٣٣ ص
(١٤٥)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد،
٢٣٣ ص
(١٤٦)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة،
٢٣٤ ص
(١٤٧)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل،
٢٣٥ ص
(١٤٨)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
٢٣٧ ص
(١٤٩)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،
٢٣٨ ص
(١٥٠)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلّا فلا بيع له،
٢٤١ ص
(١٥١)
السادس خيار الرؤية
٢٤٥ ص
(١٥٢)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
٢٤٨ ص
(١٥٣)
مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،
٢٥٧ ص
(١٥٤)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً
٢٥٨ ص
(١٥٥)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛
٢٦٤ ص
(١٥٦)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛
٢٦٦ ص
(١٥٧)
مسألة لو اختلفا، فقال البائع لم يختلف صفته ، و قال المشتري قد اختلفت،
٢٦٧ ص
(١٥٨)
مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
٢٦٩ ص
(١٥٩)
السابع في خيار العيب
٢٧١ ص
(١٦٠)
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
٢٧٥ ص
(١٦١)
القول في مسقطات هذا الخيار
٢٧٩ ص
(١٦٢)
مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور
٢٧٩ ص
(١٦٣)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش،
٢٧٩ ص
(١٦٤)
الثاني التصرّف في المعيب عند علمائنا
٢٧٩ ص
(١٦٥)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف،
٢٨٩ ص
(١٦٦)
«فرع» لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،
٢٩٠ ص
(١٦٧)
الرابع من المسقطات حدوث عيبٍ عند المشتري
٣٠١ ص
(١٦٨)
تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع
٣٠٨ ص
(١٦٩)
مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
٣١٧ ص
(١٧٠)
أحدهما إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،
٣١٧ ص
(١٧١)
الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،
٣١٨ ص
(١٧٢)
مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور
٣٢٠ ص
(١٧٣)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛
٣٢٠ ص
(١٧٤)
الثاني تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة
٣٢٠ ص
(١٧٥)
و منها التصرّف بعد العلم بالعيب،
٣٢٦ ص
(١٧٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور،
٣٢٧ ص
(١٧٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب
٣٢٨ ص
(١٧٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
٣٣٢ ص
(١٧٩)
مسألة قال في المبسوط من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً
٣٣٥ ص
(١٨٠)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٣٩ ص
(١٨١)
أمّا الأوّل، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل
٣٣٩ ص
(١٨٢)
الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،
٣٣٩ ص
(١٨٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة
٣٣٩ ص
(١٨٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك
٣٣٩ ص
(١٨٥)
فرعٌ لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛
٣٤٢ ص
(١٨٦)
الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،
٣٤٤ ص
(١٨٧)
و أمّا الثاني و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضاً مسائل
٣٤٧ ص
(١٨٨)
الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٣٤٧ ص
(١٨٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٣٤٧ ص
(١٩٠)
الثالثة لو كان عيبٌ مشاهداً غير المتّفق عليه،
٣٤٨ ص
(١٩١)
الرابعة لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها،
٣٤٩ ص
(١٩٢)
الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيبٍ عنده،
٣٥٢ ص
(١٩٣)
و أمّا الثالث ، ففيه مسائل
٣٥٢ ص
(١٩٤)
الاولى لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه
٣٥٢ ص
(١٩٥)
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
٣٥٤ ص
(١٩٦)
الثالثة لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته بناءً على فوريّته
٣٥٤ ص
(١٩٧)
القول في ماهيّة العيب
٣٥٥ ص
(١٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
٣٦٥ ص
(١٩٩)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيباً،
٣٦٥ ص
(٢٠٠)
مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء
٣٦٦ ص
(٢٠١)
مسألة الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء،
٣٧٢ ص
(٢٠٢)
مسألة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير؛
٣٧٥ ص
(٢٠٣)
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التي لها مدخلٌ في ذلك عيبٌ
٣٧٧ ص
(٢٠٤)
مسألة الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛
٣٧٨ ص
(٢٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيبٌ
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
مسألة قد عرفت أنّ مطلق المرض عيبٌ، خصوصاً الجنون و البَرَص و الجُذام و القَرَن
٣٨٣ ص
(٢٠٧)
خاتمة في عيوبٍ متفرّقة
٣٨٩ ص
(٢٠٨)
القول في الأرش
٣٩١ ص
(٢٠٩)
مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت
٤٠٣ ص
(٢١٠)
مسألة لو تعارض المقوّمون،
٤٠٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤١ - الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك

و إذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع و اطّلع على خفايا أمره، كما يشهد بالإعسار و العدالة و غيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.

و لو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شكّ في ذلك وجهٌ، احتمله في جامع المقاصد [١] و حكي عن جماعةٍ [٢]، كما يُحلَف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه: بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما أنّ المراد بالملكيّة و الزوجيّة ما استند إلى سببٍ شرعيٍّ ظاهريٍّ، كما تدلّ عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكيّة ما أُخذ من يد المسلمين [٣].

و في التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة قال: و عندي فيه نظرٌ، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم [٤]. و استحسنه في المسالك، قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم، فيحتاج المشتري إلى إثباته [٥]. و قد سبقه إلى ذلك في


[١] جامع المقاصد ٤: ٣٥٥.

[٢] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٦٥٩.

[٣] الوسائل ١٨: ٢١٥، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.

[٤] التذكرة ١: ٥٤١.

[٥] المسالك ٣: ٢٩٩.