كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،
الغلط في تلك النسخة.
و الظاهر أنّ المراد ب«الثمن المعيّن» [١] هو المعلوم في مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص الثمن غير معتبر إجماعاً؛ و لذا وصف في التحرير [٢] تبعاً للمبسوط [٣] المبيع ب«المعيَّن» و الثمن ب«المعلوم»، و من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف [٤] إلى إجماع الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.
مع أنّا نقول: إنّ ظاهر «المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني، لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول و لو كان كلّياً، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، مع أنّه فرقٌ بين «الثمن المعيّن» و «الشيء المعيّن»؛ فإنّ الثاني ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.
و أمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة [٥] فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع «أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» و لا يخفى أنّ «العين» ظاهرٌ في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات.
و أمّا حديث نفي الضرر، فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه المضمون
[١] في «ش» و هامش «ف» زيادة: «في معقد إجماعهم».
[٢] التحرير ١: ١٦٧.
[٣] المبسوط ٢: ٨٧، و تقدّم في الصفحة ٢١٩ أيضاً.
[٤] تقدّم عنه في الصفحة ٢٢٤.
[٥] المتقدّمة في الصفحة ٢١٧.