كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١٦
سواءً شهدت البيّنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب.
أمّا إذا شهدتا بنفس التفاوت، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب بالسدس و هو الاثنان من اثني عشر، و شهدت الأُخرى بأنّه بثلاثة أثمان و هو الثلاثة من ثمانية، زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار [١] كلُّ واحدٍ [٢] سدساً و نصف سدس و ثُمنه، و هو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثةٌ و ربع، كما ذكرنا سابقاً.
و إن شهدت البيّنتان بالقيمتين، فمقتضى الجمع بين الحقّين في هذا المقام [٣] تعديلُ قيمتي كلٍّ من الصحيح و المعيب بالزيادة و النقصان بأخذ [٤] قيمةٍ نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة و فوق نسبة الناقصة، فيؤخذ من الاثني عشر و العَشر [٥] و من الثمانية و الخمسة قيمتان للصحيح و المعيب نسبة إحداهما إلى الأُخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدسٍ و نصف سدس و ثُمن سدس.
و من هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني، بأن يريدوا
[١] في «ش»: «و صار».
[٢] في «ش» زيادة: «من التفاوتين بعد التعديل».
[٣] العبارة في «ش» هكذا: «بين حقّي البائع و المشتري في مقام إعطاء الأرش و أخذه تعديل ..».
[٤] في «ق»: «أخذ».
[٥] في «ش»: «العشرة».