كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،
و يدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة الآتية [١].
و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ [٢]، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.
نعم، في الفقه الرضوي: «فإن خرج السلعة معيباً [٣] و علم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب» [٤]، و ظاهره كما في الحدائق [٥] التخيير بين الردّ و أخذه بتمام
[١] انظر الصفحة ٢٨٠ و ٢٩٣ و ما بعدها.
[٢] راجع الوسائل ١٢: ٣٦٢، الباب ١٦ من أبواب الخيار، و الصفحة ٤١٣، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
[٣] كذا، و المناسب: «معيبة»، و في المصدر: «فإن خرج في السلعة عيب».
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ٢٥٣.
[٥] الحدائق ١٩: ٦٤.