كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
و نحوها صحيحة الحلبي في الفقيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري» [١]، و صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الشرط [٢] في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري» [٣].
و أظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ اشترى جاريةً، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما [٤] كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ، فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء» [٥].
و عن سيّدنا المرتضى (قدّس سرّه) و ابن طاوس: ثبوته للبائع أيضاً [٦]، و حكي عن الانتصار: دعوى الإجماع عليه [٧]؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، و لصحيحة محمّد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا» [٨]، و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ و هي أرجح
[١] الفقيه ٣: ٢٠١، الحديث ٣٧٦١، و الوسائل ١٢: ٣٤٩، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[٢] في «ق»: «الشروط»، و الظاهر أنّه سهو.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٥١، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[٤] في «ق» زيادة «أو»، و لعلّها من سهو القلم.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥٠، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٩.
[٦] حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد ٢: ٩٧.
[٧] الانتصار: ٤٣٣، المسألة ٢٤٥.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٤٩، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٣.