كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - الثاني خيار الحيوان
الثاني خيار الحيوان
لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى [١]، و ظاهر النصّ [٢] و الفتوى: العموم لكلِّ ذي حياةٍ، فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ، و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة، فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ، بل من حيث إنّه لحمٌ مثلًا [٣]، و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.
و على كلّ حالٍ، فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض، أو في زمان الخيار.
و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.
ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في
[١] في «ش»: «للمشتري».
[٢] راجع الوسائل ١٢: ٣٤٨، الباب ٣ من أبواب الخيار.
[٣] لم ترد «مثلًا» في «ش».