كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - «فرع» لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،
و مرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها» [١].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية، فيقع عليها فيجدها حُبلى؟ قال: تردّ و يردّ معها شيئاً» [٢].
و صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل يشتري الجارية الحُبلى فينكحها؟ قال: يردّها و يكسوها» [٣].
و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يشتري الجارية و هي حُبلى فيطأها؟ قال: يردّها و يردّ عشر قيمتها» [٤].
هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، و قد عمل بها المشهور، بل ادّعي على ظاهرها الإجماع في الغنية [٥] كما عن الانتصار [٦]، و عدم الخلاف في السرائر [٧].
[١] الوسائل ١٢: ٤١٧، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٩.
[٢] الوسائل ١٢: ٤١٦، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٥.
[٣] الوسائل ١٢: ٤١٧، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٦.
[٤] الوسائل ١٢: ٤١٧، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٧.
[٥] الغنية: ٢٢٢.
[٦] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٦٣٤، و راجع الانتصار: ٤٣٩، المسألة ٢٥١.
[٧] السرائر ٢: ٢٩٨.