كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣ - محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
فيه أربعة:
سقوط خيارهما، كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعيد و السيّد العميد و شيخنا الشهيد [١] قدّس اللّه أسرارهم.
و ثبوته لهما، كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين و محتمل الإرشاد [٢].
و سقوطه في حقّ المختار خاصّة.
و فصّل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما، و بين مفارقته فالسقوط عنهما [٣].
و مبنى الأقوال على أنّ افتراقهما المجعول غايةً لخيارهما هل يتوقّف على حصوله عن اختيارهما، أو يكفي فيه حصوله عن اختيار أحدهما؟
و على الأوّل، هل يكون اختيار كلٍّ منهما مسقطاً لخياره، أو يتوقّف سقوط خيار كلِّ واحدٍ على مجموع اختيارهما؟ فعلى الأوّل
[١] حكاه المحقّق التستري في المقابس (٢٤٢) عن العلّامة و ولده و السيّد عميد الدين و عن ظاهر المحقّق و الشهيد، انظر الشرائع ٢: ٢١، و القواعد ٢: ٦٥، و إيضاح الفوائد ١: ٤٨٣، و كنز الفوائد ١: ٤٤٧، و الدروس ٣: ٢٦٦، و حكى عنهم ذلك في المصابيح (مخطوط): ١٢٢، و مفتاح الكرامة ٤: ٥٥١، أيضاً.
[٢] حكى عنهم ذلك في المصابيح (مخطوط): ١٢٢، و مفتاح الكرامة ٤: ٥٥١، و المقابس: ٢٤٢، مع تفاوت في النسبة من حيث التصريح في بعض و الظهور في آخر، انظر المبسوط ٢: ٨٤، و جامع المقاصد ٤: ٢٨٩، و الروضة ٣: ٤٤٩، و المسالك ٣: ١٩٦، و الإرشاد ١: ٣٧٤.
[٣] التحرير ١: ١٦٦.