كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٩ - مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء
إحداهما عند المشتري و ولدت و لم تنقص بالولادة فوجد فيها عيباً ردَّ الامَّ دون الولد [١].
و ظاهر ذلك كلّه خصوصاً نسبة منع الردّ إلى خصوص القاضي و خصوصاً مع استدلاله على المنع بالتصرّف، لا حدوث العيب تسالمهم على أنّ الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيباً بل العيب هو النقص الحاصل [٢] بالولادة. و هذا مخالفٌ للأخبار المتقدّمة في ردّ الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحَبَل [٣]، و للإجماع المتقدّم عن المسالك [٤]، و تصريح هؤلاء بكون الحمل [٥] عيباً يُردّ منه لاشتماله على التغرير بالنفس.
و الجمع بين كلماتهم مشكلٌ، خصوصاً بملاحظة العبارة الأخيرة المحكيّة عن التذكرة: من إطلاق كون الحمل عند البائع عيباً و إن لم يُنقِّص، و عند المشتري بشرط النقص فافهم- [٦] من غير فرقٍ بين الجارية و البهيمة، مع أنّ ظاهر العبارة الأُولى كالتحرير و القواعد الفرق، فراجع.
قال في القواعد: لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير
[١] المبسوط ٢: ١٢٧.
[٢] في «ش»: «الحادث».
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٩٣ ٢٩٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٦٦.
[٥] في «ش»: «الحبل».
[٦] لم ترد «فافهم» في «ش».