كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١٤
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و نصف [١]، بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة و الاثنين و نصف لنصفٍ منه، و تفاوت ما بين الستّة و الخمسة للنصف الآخر.
و توهّم: أنّ حكم شراء شيءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد [٢]] مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحاً و معيباً، بأن اشترى عبداً و جاريةً [باثني عشر [٣]] فظهرا معيبين، و العبد يسوي أربعةً صحيحاً و اثنين و نصف [٤] معيباً، و الجارية يسوي ستّةً صحيحة و خمسةً معيبة، فإنّه لا شكّ في أنّ اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحةً و معيبةً أعني العشرة و السبعة و نصف [٥] و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن، و هو ثلاثةٌ إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.
مدفوعٌ: بأنّ الثمن في المثال لمّا كان موزّعاً على العبد و الجارية بحسب قيمتهما، فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته و للجارية سدسه [٦] كما هو الطريق المختار؛ لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعةً و خمساً سُدسَه و هو واحدٌ و خُمس، و من مقابل العبد أعني أربعةً و أربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعة
[١] في «ش»: «و النصف».
[٢] لم يرد في «ق».
[٣] لم يرد في «ق».
[٤] كذا في «ق»، و المناسب: «نصفاً»، كما في «ش».
[٥] في «ش»: «النصف».
[٦] كذا في «ق»، و المناسب: «سدسها»، كما في «ش».