كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٨ - مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء
المشتري، فإن نقصت بالولادة سقط الردّ بالعيب القديم و كان له الأرش، و إن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد إلى أن قال: و كذا حكم الدابّة لو حملت و ولدت عند المشتري [١]، فإن نقصت بالولادة فلا ردّ، و إن لم تنقص ردّها [دون ولدها [٢]] لأنّه للمشتري [٣]، انتهى.
و في مقامٍ آخر: لو اشترى جاريةً أو بهيمةً حائلًا فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا ردّ [٤]، و إن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الردّ [٥]، انتهى.
و في الدروس: لو حملت إحداهما يعني الجارية و البهيمة عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له، فإن فسخَ ردَّ الامَّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة. و ظاهر القاضي: أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ، لأنّه إمّا بفعله أو إهمال المراعاة حتّى ضربها الفحل، و كلاهما تصرّفٌ [٦]، انتهى.
لكن صرّح في المبسوط باستواء البهيمة و الجارية في أنّه إذا حملت
[١] في «ش»: «لو حملت عند المشتري و ولدت».
[٢] من «ش» و المصدر.
[٣] التذكرة ١: ٥٣٢.
[٤] العبارة في «ش» و المصدر هكذا: «لو اشترى جاريةً حائلًا أو بهيمةً حائلًا فحبلت، ثمّ اطّلع على عيب، فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري، و به قال الشافعي».
[٥] التذكرة ١: ٥٣٢.
[٦] الدروس ٣: ٢٨٥، و فيه: «و أطلق القاضي».