كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - الثالث خيار الشرط
الثالث خيار الشرط
أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، و لا خلاف في صحّة هذا الشرط، و لا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا، و نقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ [١]. و الأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلّا ما استثني، و الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة.
فمن الاولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: «إنّ المسلمين عند شروطهم» [٢] و زيد في صحيحة ابن سنان: «إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه فلا يجوز» [٣]. و في موثّقة إسحاق بن عمّار: «إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً» [٤].
[١] نقله السيّد المرتضى في الانتصار: ٤٣٤، المسألة ٢٤٦، و الشيخ في الخلاف ٣: ١١ و ٢٠، ذيل المسألة ٧ و ٢٥ من كتاب البيوع، و ابن زهرة في الغنية: ٢١٨، و انظر مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٠.
[٢] راجع الوسائل ١٢: ٣٥٣ ٣٥٤، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ١، ٢ و ٥، و المستدرك ١٣: ٣٠٠، الباب ٥ من أبواب الخيار، الحديث ١ و ٣.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٥٣، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٥٤، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ٥.