كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
كما في التذكرة [١]، و عن تعليق الإرشاد [٢] و غيرهما [٣]. و عن الغنية: الإجماع عليه [٤]. و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً [٥]، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [٦]. إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها قال: و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية
[١] التذكرة ١: ٥١٦.
[٢] حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢٥٤، ذيل قول المصنّف: «و يثبت في البيع خاصّة».
[٣] مثل مجمع الفائدة ٨: ٣٨٨، بلفظ «عند الأصحاب»، و المسالك ٣: ٢١١، بلفظ «لا خلاف فيه بين علمائنا».
[٤] الغنية: ٢٢٠.
[٥] راجع المبسوط ٢: ٨٠ ٨٢، و فيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة و الإجارة و العتق هكذا: «لأنّه يختصّ البيع» و «لأنّه ليس ببيع» و «لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع».
[٦] الخلاف ٣: ١٣ ١٤، المسألة ١٢ من البيوع، و فيه بدل «الحوالة»: الجعالة.