كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨ - الثالث التصرّف
التصرّف المذكورة في النصوص و الفتاوى ليست كذلك، بل هي واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ مطلقاً، أو إذا اطّلع على ما يوجب زهده فيه، فهي غير دالّةٍ في نفسها عرفاً على الرضا.
و منه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقاً [١] من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بأنّ الغالب في التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم، فلا يسقط بها الخيار [٢]، إذ فيه: أنّ هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً؛ لأنّ المصحِّح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فيه عرفاً من أجل الغلبة، فإذا فرض أنّ الغالب في مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فيه أو الغفلة، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة الغير الموجودة إلّا في قليلٍ من أفراده مستهجناً.
و أمّا الاستشهاد لذلك بما سيجيء: من أنّ تصرّف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقطٍ لخياره اتّفاقاً، و ليس ذلك إلّا من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد، بل مع العزم على الفسخ بردّ مثل الثمن، ففيه: ما سيجيء.
و ممّا ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرّفات
[١] راجع الصفحة ٩٩.
[٢] راجع الرياض ٨: ٢٠٢، و مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٠.