كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠
[ بالنسبة إلى ما اتى به من الاعمال، وهو مشكل لان المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به، فهو نظير الانفساخ في الاثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في اثناء سائر الاعمال المرتبطة لعذر في اتمامها، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق اجرة المثل ايضا. ] ولا يخفى: ان الاجارة تنفسخ لعدم القدرة على التسليم فيما إذا كانت مقيدة بتلك السنة، واما بالنسبة إلى احكام الصد والحصر فالظاهر شمولها للنائب؟ أيضا لاطلاق الروايات [١] فان مقتضاه الاحلال بالهدي سواء كان الحج عن نفسه أو عن غيره، والظاهر ان هذه مما لااشكال فيه. انما الاشكال في جهات: منها: ان الحصر الحاصل بعد الاحرام ودخول الحرم هل يجزي عن حج المنوب عنه أو عن النائب؟. والظاهر عدم الاجزاء عن المنوب عنه إذا كان اجيرا على تفريغ ذمة الميت لان الفراغ بذلك على خلاف القاعدة، وما دل على الاجزاء بعد الاحرام ودخول الحرم انما هو في خصوص الموت، وقياس صد النائب أو حصره به لاوجه له. ومنها: لو ضمن الاجير ان يأتي بالحج في سنة اخرى فهل تجب على
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب الصد والاحصار.