كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤
[ وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وقد يقال أو تحت الميزاب، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب ان يجدده الان احرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه. ] والرواية على ما رواه في الكافي [١] لم يصرح فيها بموقع الرحل ومكانه كما لم يعلم المراد من الطريق، ولكن الشيخ رواها في التهذيب بنحو آخر [٢] يتضح منه الامران وذلك فانه ذكر ففي أول الخبر (قلت لابي عبد الله (ع) وهو بمكة): فيعلم ان السؤال والجواب كانا في مكة فيكون المراد من الرحل رحله الملقى في مكة كما ان المراد من الطريق أزقة مكة وطرقها وشوارعها، وقد ذكر الشيخ كلمة (من المسجد) بدل قوله: (من الكعبة) ولعله الاظهر لعدم تمكن احرام الحاج من الكعبة نوعا. وبدل على الحكم المذكور أيضا صحيح الحلبي
[١] الكافي: ج ٤ ص ٤٥٥.
[٢] التهذيب: ج ٥ ص ٤٧٧.
[٣] الوسائل: باب ٩ أقسام الحج، ح ٣.