كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
ولاثبات ما نقول لا بدلنا من استعراض الاخبار وهي. صحيح معاوية بن عمار وجاء فيه (ووقت لاهل المدينة ذا الحليفه) [١]. وفي صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟) [٢]. وفي صحيح ابن سنان (فيكون حذاء الشجرة) [٣]. وفي صحيح ابراهيم بن عبد الحميد (يعني الاحرام من الشجرة) [٤] والملاحظ من هذه الاخبار ان المذكور فيها ذو الحليفة والشجرة ومن ذلك يظهر انهما اسمان لمكان واحد. أما التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلا في رواية واحدة دلت على أنه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة وهو لا يدل على تعيينه ميقانا - كما بينا - مضافا إلى ضعف سندها بالارسال إلا أنه مع ذلك كله لابد من الاحرام من مسجد الشجرة وإعتباره ميقاتا لروايتين. الاولى صحيحة علي بن رئاب (فقال: (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) [٥] الثانية: صحيحة الحلبي (ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو
[١] الوسائل: باب ١ من المواقيت ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٦ من المواقيت ح ٣.
[٣] الوسائل: باب ٧ من المواقيت ح ١.
[٤] الوسائل: باب ٨ من المواقيت ح ١.
[٥] الوسائل: باب ١ من المواقيت ح ٧.