كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٧
طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف) [١] ونحوها صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى، قال: تسعى) [٢] ومورده وان كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن اطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها ويؤيدهما رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلى الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم وقد قضت طوافها) [٣] وقوله: (ليس عليها الا الركعتين) في صيحح زرارة ظاهر في ان الطواف طواف الفريضة. والمتحصل: ان الطواف لا يبطل بالحيض الطارئ بعده ولا يضر الفصل بايام بينه وبين صلاته فان كان الوقت واسعا تصلي بعد الطهر قبل السعي لعدم الدليل على جواز تأخيرها عن السعي مع التمكن وان كان ضيقا فتسعى وتصلى بعد رجوعها إلى مكة بعد الوقوفين. ثم ان المصنف (قده) ذكر انها تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ولكن مقتضى صحيح العلاء [٤] انها تطوف أولا طوافا لعمرتها ثم تطوف طوافا للحج ثم طواف النساء. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
[١] الوسائل: باب ٨٨ الطواف، ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٨٩ الطواف، ح ١.
[٣] الوسائل: باب ٨٨ الطواف، ح ٢.
[٤] الوسائل: باب ٨٤ الطواف، ح ١.