كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٧
[ اول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والاحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به واعمال أحد هذه الامور، وإن كان الاقوى الاكتفاء بل الاحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع امكان الذهاب إلى الميقات، لكن الاقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا. ثم ان أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال، وان تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام، وان تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فان أمكن العود والتجديد تعين، والا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الاولى في مكانه، والاولى التجديد مطلقا [١]. ] للميقات. ويشكل: بانه يلزم من ذلك الاحرام قبل الميقات، لان الاصل يقتضي عدم الوصول إلى المحاذي، والاحرام قبل الميقات غير جائز وأجاب عنه في المتن: بان حرمة الاحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لاحرمة ذاتية فلا مانع من الاتيان به رجاءا واحتياطا، لان الحرمة التشريعية لا تنافي الاتيان على نحو الاحتياط والرجاء.
[١] لو أحرم في موضع قيام الحجة على المحاذاة ولم ينكشف الخلاف فلا كلام. وان انكشف الخلاف قبل الوصول إلى االمحاذي أعاد الاحرام في موضع المحاذي، والاحرام الاول باطل قطعا ولا أثر لقيام الحجة