كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٦
[ (مسألة ١٣): لو مات الوصي بعدما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشك في انه استأجر الحج قبل موته اولا فان مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل امره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه ومع كونه موسعا اشكال، وان لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان، نعم لو كان المال المقبوض موجودا اخذ حتى في الصورة الاولى وان احتمل ان يكون ] سيرة العقلاء مضافا إلى ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في ابواب متفرقة كالروايات في باب الاموال، والرقية، والزوجية، ويستنتج منها قاعدة كلية وهي نفوذ الاعتراف والاقرار بالنسبة إلى ما عليه. واما النبوي المعروف (اقرار العقلاء على انفسهم جائز) فضعيف السند جدا وكذا مرسل العطار (قال: المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه) [١]. هذا كله إذا كان الجج المقر به واجبا ماليا كالجح الاستيجاري واما إذا كان واجبا نذريا فخروجه من الاصل أو الثلث يبتني على الخلاف بيننا وبين المصنف.
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب كتاب الاقرار، ح ٢ و ١.