كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
منها: ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة [١] هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء [٢]. وفي بعض النسخ الوسائل، احمد بن محمد، بدل محمد بن أحمد. وذكر الشيخ هذه الرواية في موردين من التهذيب، أحدهما عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، ثانيهما عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى [٣] ورواها في الاستبصار عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى [٤]. والصحيح ما في الكافي الان الرواية مروية عنه فهو المرجع، وعلى كل تقدير تكون الرواية معتبرة [٥]. ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى قال: (سئله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى، وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى) [٦].
[١] بتل الشئ قطعه وسميت العمرة المفردة بالمبتولة لعدم ارتباطها بالحج واستقلالها بنفسها.
[٢] الوسائل: باب ٨٢ الطواف، ح ١.
[٣] التهذيب: ج ٥ ص ١٦٣ وص ٢٥٤.
[٤] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٣٢.
[٥] الكافي: ج ٤ ص ٥٣٨.
[٦] الوسائل: باب ٨٢ الطواف، ح ٦.