كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٢
وان كان الفقدان بسوء اختياره. ويظهر من المصنف ان القائل بالصحة قاس المقام بباب التيمم عند فقدان الماء اختيارا وانه لافرق بين المقام وهناك. وأورد عليه بان القياس في غير محله لانه قد ثبت في باب التيمم بدلية التراب عن الماء مطلقا حتى في حال فقدان الماء اختيارا ولم تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي. ولكن الظاهر ان القائل بالصحة إنما ذكر ذلك تشبيها لا اعتمادا عليه وتمسكا به وإنما مستنده صحيح الحلبي (عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج، فان اطلاقه يشمل العامد وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل والناسي، بل قوله: (عن رجل ترك الاحرام) ظاهر في الترك العمدي ولا أقل من الاطلاق ولكن صاحب الجواهر (قد سره) رجح روايات التوقيت العامة على هذه الصحيحة، ومقتضى تلك الروايات هو البطلان لان مقتضى اطلاقها شرطية الاحرام من الميقات مطلقا خرجنا عنه في خصوص الجاهل والناسي واما في العامد فيبقى اطلاق الروايات الدالة على الشرطية على حالها، وأما صحيح الحلبي فتخصصه بمورد العذر يعني غير العامد، فرفع اليد من اطلاق صحيح الحلبي أولى من رفع اليد عن اطلاق تلك الروايات لوجوه. وذكر في المستمسك ان المراد بالوجوه المرجحة، شهرة تلك (١) الوسائل: باب ١٤ من المواقيت ح ٧.