كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧
والصحيح (عن الحسن) بلا تقديم الواو كما في التهذيب الجديد [١] والاستبصار [٢] والرواي عن الحسن بن محبوب هو الحسن اللؤلؤي كما في التهذيب والاستبصار لا الحسين فانه والد الحسن اللؤلؤي والحسن اللؤلؤي ضعيف لتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق له فلا يفيد توثيق النجاشي حينئذ؟ ومنها: خبر زيد الشحام (يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة) [٣] ودلالته على المنع واضحة ولكنه ضغيف سندا بمفضل وهو أبو جميلة الكذاب؟ فتحصل: انه لادليل على منع نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة أن الرجل الصرورة، وما دل على ذلك من الروايات ضعيف. بل مقتضى اطلاق ادلة النيابة جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجل ولا مقيد في البين إلا في مورد واحد وهو النيابة عن الرجل الحي فان اللازم كون النائب عنه رجلا صرورة، وأما نيابة المرأة عنه فمشكلة وكذا نيابة الرجل غير الصرورة وقد استوفينا الكلام في أعتبار ذلك عند شرح المسألة من شرائط وجوب الحج. ثم لا يخفي: ان بعض الروايات أو أكثرها أخذ الصرورة في النائب والمنوب عنه وفي بعضها اخذ الصرورة في المنوب عنه لا النائب، ولا يبعد القول بكراهة نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو عن الرجل غير الصرورة كما في خبري مصادف المتقدمين، وكذا كراهة نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة كما في خبر اشيم المتقدم.
[١] التهذيب: ج ٥ ص ٤١٣.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٣٣٢.
[٣] الوسائل: باب ٩ النيابة في الحج ح ١.