كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦
نيابة المرأة الصرورة، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة فقال: لا ينبغي) [١] بناءا على أن قوله: (لا ينبغي) يدل على المنع كما استظهرنا دلك لما ذكرنا غير مرة ان (لا ينبغي) معناه انه ان لا يتيسر له وهو معنى الحرمة والمنع، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل اولى بالمنع، ولكن الخبر ضعيف بان اشيم. وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرروة عن الرجل في الاستبصار [٢] واستدل له بعدة من الروايات كلها ضغيفة. منها: بخبر مصادف (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة افقه من رجل) [٣] فان مفهومه يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج. والخبر ضعيف بمصاف وسهل بن زياد. منها: خبر آخر لمصادف (أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير؟ من رجل) [٤] ودلالته على المنع أيضا بالمفهوم كالخبر المتقدم ولكنه ضعيف أيضا بمصادف. ثم انه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا: وعنه (أي عن موسى بن القاسم) وعن الحسين (الحسن) اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف. ولا يخفي ان حرف الواو في قوله: (وعن الحسين) زائده
[١] الوسائل: باب ٩ النيابة في الحج ح ٣.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٣٢٢.
[٣] و
[٤] الوسائل: باب ٨ النيابة في الحج ح ٤ و ٧.