كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣
[ ان لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الاخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص وامكان تطبيقها على القاعدة. وفي الحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه، ثالثها الحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد الاول لامكان الاستفادة من الاخبار. ] الاول نذر الاحرام قبل الميقات. المعروف والمشهور انقعاد نذره ووجوب الاحرام من ذلك الموضع وذهب جماعة إلى المنع بدعوى أنه نذر غير مشروع وممن صرح بالمنع ابن إدريس ونسبه إلى جماعة كالسيد وابن أبي عقيل والصدوق والشيخ في الخلاف ولكن العلامة خطأه في نقله. وكيف كان: فالصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص منها: ما رواه الشيخ في الصحيح باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن الحلبي (علي) قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرأ أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال) [١] ودلالته واضحة على انعقاد النذر وصحته ووجوب الوفاء واما السند فالمعروف صحته. ولكن صاحب المنتفي ناقش في صحة الخبر تارة بجهل الرواي لترديده بين (الحلبي) و (علي) - أي علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب - فان المذكور في نسخ التهذيب
[١] الوسائل: باب ١٣ من المواقيت ح ١.