كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢
[ الاول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام نعم لو فرض كونها حائضا حال الاحرام وعلمت بانها لا تطهر لادراك الحج يمكن ان يقال يتعين عليها العدول إلى الافراد من الاول، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثم العدول إلى الحج وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم. ] وهذا القول وان كان على طبق القاعدة الا انه إنما يتم على تقدير تساقط الروايات وعدم امكان الرجوع إليها. ولكن الامر ليس كذلك فان طائفة من الروايات سليمة من التعارض فهذا القول ساقط، وأما ساير الاقوال فيظهر حالها كما يظهر الصحيح منها من ذكر الروايات وما يستفاد منها. فيقع البحث في مقامين: أحدهما: إذا كانت المرأة حائضا من أول الامر، أي: حال الاحرام وحين الشروع فيه ويمتد حيضها إلى اوان الحج، وأما لو فرض انتهاء حيضها قبل الوقوفين بحيث تتمكن من اتمام العمرة والوقوفين بعد حصول طهرها فلا كلام في عدم جواز العدول لها بل المتعين عليها التمتع. ثانيهما: ما إذا طرء الحيض بعد الاحرام وفي اثنائه. أما المقام الاول: فوظيفتها العدول إلى حج الافراد، ويدل على ذلك اطلاق صحيح جميل، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن