كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧
[ ثم الظاهر انه لا اشكال في جواز الخروج في اثناء عمرة التمتع قبل الاحلال منها [١]. ] وهل يجب عليه طواف النساء للعمرة الاولي باعتبار انها وان كانت تمتعا حدوثا لكنها تنقلب إلى الافراد قهرا بعد الفصل بشهر؟. ذكر المصنف (ره) ان فيه وجهين أقواهما نعم. ولكن ناقش غير واحد في ثبوت طواف النساء للاولى، لانه قد يفرض انه أتى النساء بعد الاحلال منها وقبل الخروج من مكة أو بعده ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعد ذلك من غير موجب، والاستبعاد المذكور في محله، فان النساء قد حلت له بعد الاحلال من العمرة سواء خرج من مكة أم لا فكيف تحرم عليه ثانيا وبأي موجب، إذ لادليل على التحرم؟ مرة أخرى بل قد عرفت ان المستفاد من معتبرة اسحاق وصحيحة حماد المتقدمتين كون العمرة الاولي لاغية بالمرة ومحكومة بالعدم فالانقلاب إلى الافراد يحتاج إلى الدليل، ومجرد الفساد ولغوية الاولى لا يوجب انقلابها إلى الافراد كي يحتاج إلى طواف النساء والحاصل: يظهر من النص ان العمرة الاولى ملغية وغير محسوبة لا أنها تنقلب إلى الافراد، ولو فرضنا انقلابها إلى الافراد كان على الامام (ع) البيان والامر بطواف النساء، فسكوته (ع) عن ذلك يكشف عن عدم انقلابها إليه، فليس عليه طواف النساء لا بالنسبة إلى الاولى لكونها ملغية ولا بالنسبة إلى الثانية لانها عمرة التمتع،
[١] الظاهر ان هذه المسألة ه غير محررة عند الفقهاء (قده) ولم أر