كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٢
فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) [١]. ورواه الشيخ عن أبي عبد الله (ع) باختلاف يسير عن ابراهيم ابن أبي اسحاق عن سعيد الاعرج إلى قوله: (فلتستأنف بعد الحج) والرواية بكلا طريقيها ضعيفة، فان ابراهيم الواقع في السند إن كان هو النهاوندي فهو ضعيف وان كان غيره فمجهول، على ان الطريق الاول فيه ارسال والطريق الثاني فيه محمد بن سنان، هذا مضافا إلى انها لاتدل على بطلان الاشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بأربعة أشواط بعد الطهر فيما إذا تمكنت من ذلك بل هي تدل على وجوب العدول إلى الحج وموردها من لا يتمكن من الطواف قبل الحج وهو خارج عن محل الكلام كما هو المفروض في الرواية فيمن حاضت بعد اربعة أشواط ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ، قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر) [٢]. ورواه الشيخ الكليني عن اسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله: (فمتعتها تامة) فان الرواية تدل على عدم تمامية المتعة لها إذا طافت أقل من اربعة اشواط ولكنها ضعيفة بابي أسحاق صاحب اللؤلو كماعن
[١] الوسائل: باب ٨٥ الطواف، ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ٨٦ الطواف، ح ٢.