كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧
[ وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد اجازة العقد الثاني، واما إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له اجازة هذا العقد لانه تصرف في متعلق حقه وإذا اجاز يكون مال الاجارة له لا للمؤجر، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالاول في عدم امكان اجازته. ] وتكون الاجرة للخياطة الثانية للمستأجر الاول. وأما إذا لم تكن الاجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمة كما إذا استأجر شخصا ان يحج عن والده ثم آجر الاجير نفسه للحج ثانيا من شخص آخر فليس الثاني مملوكا للمستأجر الاول وليس له اجازته، لان الايجار الثاني واقع على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الاول به حتى تصح له اجازته، وهكذا لو استأجر شخصا لخياطة ثوب معين ثم آجر الاجير نفسه لخياطة ثوب آخر، فان الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الاول وبعبارة اخرى: إذا كانت الاجارة الاولى واقعة على منفعة الاجير التي صارت ملكا للمستأجر الاول جاز له اجازة الثانية لوقوعها على ماله وملكه نظير بيع داره أو اجارتها فضوليا وإذا اجاز يكون مال الاجارة للمستأجر لا الاجير، وان كانت الاجارة الاولى واقعة على