كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٣
الشيخ وباسحاق بياع اللؤلؤ كما عن الكليني، وبالارسال، على ان موردها أيضا من لا تتمكن الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على فساد الاشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك. ومنها: ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعنلت؟ قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله) [١] ومنها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبى بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين المفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليهاأ تستأنف؟ الطواف من أوله) [٢] وهذه الرواية وان كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة، إلا انها ضعيفة فان في سندها سلمة بن الخطاب ولم تثبت وثاقته وقال النجاشي انه ضعيف في حديثه. وذهب الشيخ الصدوق (ره) إلى الصحة وجواز اتمام الطواف بعد الطهر والاغتسال قال في الفقيه: وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه
[١] الوسائل: باب ٨٥ الطواف، ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٨٥ الطواف، ح ١.