كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣
[ (مسألة ٨): كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة كذا تصح بالجعالة [١] ولا تفرغ ذمة المنوب عنه الا باتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرد الاجارة، وما دل من الاخبار على كون الاجير ضامنا وكفاية الاجارة في فراغها منزلة على ان الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها. ] عن، الغير ولا يتعين العمل للمنوب عنه إلا بالقصد عنه. وهذا نظير اعطاء المال من الاجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمة المديون فان لا يحسب من اداء الدين ولا يوجب سقوط ذمة المدين، إلا إذا قصد عند الاعطاء تفريغ ذمة المدين ولو تبرعا. ثم انه لابد من تعيين المنوب عنه بالقصد لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لاحدها إلا بالتعيين بالقصد ولو اجمالا، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجل اسمه في الدفتر، أو يقصد العمل عمن اشتغلت ذمته له، ونحو ذلك. وهل يعتبر ذكر اسمه ام لا؟ في بعض الروايات
[١] صرح بذكر الاسم وفي بعضها جوز الترك والجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب، وقد ثبت استحباب التسمية في جميع أفعال الحج وذلك من مخصصاته. [١] لاطلاق الادلة، والظاهر انه لا خلاف بيننا في ذلك. [١] الوشائل: باب ١٦ من أبواب النيابة في الحج.