كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٣
[ (مسألة ١١): لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيا وخروج الزائد عن اجرة الميقاتية منه ان كان واجبا. ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات واوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عته من اصل التركة كذلك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه امكن ان يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لان المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط ] يصرف المائة في الحج عنه أو عن غيره فان المال يخرج من الاصل لعدم انتقاله إلى الوارث وبقائه على ملك الميت فلا تجري عليه احكام الوصية. ولا يخفى ان ما ذكره من غرائب ما صدر منه وذلك لان الدار قد انتقلت إلى المشروط عليه والمائة دينار قد انتقلت إلى الشارط وصارت ملكا له حال حياته فتشمله احكام الوصية، وليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في اول المسألة لان المبلغ في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار ان يصرفها في الحج، فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمائة دينار فلا ريب في جريان احكام الوصية حينئذ نظير مالو اودع مالا عند شخص وطلب منه الحج عنه بعد موته فانه لاكلام في جريان احكام الوصية على ذلك. ثانيهما: ان يملكه العين بشرط بيعها وصرف ثمنها في الحج عنه فالدار تنتقل إلى المشروط عليه بازاء الشرط ويجب عليه الوفاء بالشرط وهذا المثال صحيح.