كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧
[ ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى. (الثالث): الجحفة، وهي لاهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم من الميقات السابق عليها. (الرابع): يلملم، وهو لاهل اليمن. ] المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل) [١]. ولكن لضعفها بالارسال لا يمكن الاستدلال بها، ومجرد اخبار الصدوق عن الامام (ع) على نحو الجزم لا يوجب الاعتماد عليها إذ يمكن ثبوت الرواية عنده بطريق غير ثابت عندنا. الثانية: معتبرة أبي بصير (وهي العمدة) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حد العقيق أوله المسلخ، وآخره ذات عرق) [٢]. وقد عبروا عن هذه الرواية بالخبر المشعر بالضعف حتى ان صاحب الحدائق الذي ملتزم بتوصيف بعض الاخبار بالصحة وبعضها بالضعف عبر عن هذه الرواية بالخبر [٣] ولكن الظاهر انها معتبرة فان عمار بن مروان الذي يروي عن أبي بصير وان كان مرددا بين عمار بن مروان اليشكري الثقة وبين عمار ابن مروان الكلبي غير الموثق الا أن المراد به هو اليشكري الثقة لانه المعروف وهو الذي له كتاب وهذا الاسم
[١] الوسائل: باب ٢ من المواقيت ح ٩.
[٢] الوسائل: باب ٢ من المواقيت ح ٧.
[٣] الحداق: ج ١٤ ص ٤٣٨.