كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢
[ لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق بل لموثقة اسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيي الدالة على ان النائب إذا مات في الطريق اجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة (من خرج حاجا فمات في الطريق فانه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة) الشاملة للحاج عن غيره ايضا ولا يعارضها موثقة عمار الدالة على ان النائب إذا مات في الطريق عليه ان يوصي، لانها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة. ] وقبل الاحرام. ولا يخفى: ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء في جميع الصور لعدم صدور العمل المستأجر عليه من الاجير، ويدل عليه مضافا إلى ذلك موثق عمار الساباطي المتقدم للامر فيه بالايصاء إذا حصلت امارة الموت للنائب في أثناء الطريق. واما بحسب الروايات فلا ريب في الاجزاء إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم كما هو المستفاد من موثقة اسحاق بن عمار، وقد عرفت