كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤
[ لكونها تمرينية، لان الاقوى كونها شرعية، ولا لعدم الوثوق به لعدم الردع له من جهة عدم تكليفه لانه اخص من المدعى، بل لاصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الادلة خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار على لفظ الرجل، ولا فرق بين ان يكون حجه بالاجارة أو بالتبرع باذن الولي أو عدمه، وان كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي. الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو ادواريا في دور جنونه [١] ولا بأس ] الازرق الذي لم يوثق. وربما يقال: ان يحيى الازرق المذكور في اسانيد الفقيه منصرف إلى يحيي بن عبد الرحمان لشهرته ويبعده ان الشيخ ذكر يحيى الازرق مستقلا في قبل يحيى بن عبد الرحمان ويحيى بن حسان فيعلم من ذلك انه شخص ثالث لم يوثق ولاقرينة على انصرافه إلى يحيي بن عبد الرحمن الثقة فالرواية ضعيفة، ولكن يكفينا في صحة نيابة الصبي عن الحي في المستحبات اطلاق ادلة النيابة
[١]. [١] فانه كالحيوان من هذه الجهة واما نيابة السفيه فلا إشكال فيها لاطلاق الادلة وتحقق القصد منه والحجر عليه في امواله وتصرفاته المالية لايمنع عن الاخذ بالاطلاق لعدم المنافاة بينهما. الوسائل: باب ٢١ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.